تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
ولو
شرح
وفيه : أن الظاهر من مثل هذه الجملة - أي المتضمنة لنفي الإعادة - بحسب المتفاهم العرفي هو البناء على الوجود ، لاحظ نظائرها . الثالثة : أن يعلم بالعدول عن الإقامة والاتيان بصلاة رباعية ، ولكن شك في المتقدم منهما ، وفي هذه الصورة يمكن البناء على وجوب التمام ، لوجهين : أحدهما : أن موضوع ذلك العزم على الإقامة ، واتيان الصلاة الرباعية الصحيحة ، وحيث إن أحد جزئي الموضوع محرز بالوجدان - وهو العزم - والآخر محرز بالتعبد - وهو اتيان الصلاة - لأن مقتضى قاعدة الفراغ صحتها ، فيترتب الأثر . اللهم إلا أن يقال إن : الجزء الثاني إنما هو الاتيان بالرباعية في حال العزم على الإقامة وهذا القيد لا يحرز بالتعبد المزبور . ثانيهما : إن العزم على الإقامة موجب لانقطاع السفر وخروج المقيم عن كونه مسافرا ، ولكن العدول عنها قبل الاتيان بالرباعية يوجب انهدام أثر القاطع من حينه ، وعليه فلا مانع من استصحاب عدم تحقق موجب القصر ، إذ يشك في أن العدول قبل الاتيان بالرباعية فيوجب القصر ، أو بعده فلا يوجبه ، ومقتضى الأصل عدم تحقق الموجب . ويمكن أن يورد على هذا الوجه : بأن موضوع التمام ليس هو العزم المجرد ، بل مع الاتيان برباعية في تلك الحال ، وهذا لا يثبت بالأصل المزبور إلا على القول بالأصل المثبت ، فإذا لا دليل على انحلال العلم الاجمالي المتقدم في هذه الصورة ، ومقتضاه الجمع بين القصر والتمام .

من القواطع التردد ثلاثين يوما

( و ) الثالث من القواطع : الإقامة ثلاثين يوما مترددا ف‍ ( لو ) بقي المسافر في