تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
لم ينو قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم .
شرح
مكان و ( لم ينو ) إقامة عشرة أيام ( قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ) بعد ذلك ما دام في ذلك المكان ولو كان ناويا للخروج بعد ساعة ، كما هو المشهور بين لأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه . ويشهد له : نصوص كثيرة مستفيضة - إن لم تكن متواترة - الصريحة في ذلك كصحيح ( 1 ) أبي ولاد المتقدم في المبحث السابق . وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك ( 2 ) ونحوهما غيرهما . ولا يعارضها خبر حنان عن أبيه عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إذا دخلت البلدة فقلت : اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت عشرا فأتم ( 3 ) لقصوره عن المكافئة لها من وجوه لا تخفى فأصل الحكم مما لا كلام فيه . إنما الكلام في أمور : الأول : هل الإقامة في محل ثلاثين يوما مترددا قاطعة للسفر موضوعا فيترتب عليها جميع أحكام الوطن ، فيحتاج القصر إلى انشاء سفر جديد منه ، أو قاطعة له حكما فلا يترتب عليها سوى وجوب التمام ما دام في ذلك المحل ؟ وجهان ، أقواهما : الأول ، لصحيح صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) نعم ، المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم ( 4 ) فإنه ظاهر في عموم المنزلة ، بل لا يبعد دعوى استظهار ذلك من نصوص
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب صلاة المسافر حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب صلاة المسافر حديث 9 . ( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب صلاة المسافر حديث 14 . ( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب صلاة المسافر حديث 11 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 477 | السيد محمد صادق الروحاني