تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
ولو قصد المسافة وله على رأسها منزل قصر في طريقه خاصة . الثالث إباحة السفر فلو كان عاصيا بسفره لم يقصر
شرح
فراسخ فقد وجب عليه التقصير ما لم يجمع على أن يقيم عشرة أيام ، فالمدار في التقصير على قصد المسافة مجردا عن العزم على الإقامة في أثنائها لا بالعزم على عدمها ، كي يكون التردد في الإقامة منافيا لتحقق شرط التقصير . ضعيف ، إذ مانعية الجزم بإقامة العشرة إنما تكون لأجل اعتبار قصد المسافة المعينة المنافي مع الجزم بالإقامة في أثناء السفر ، وهذا الملاك موجود بعينه في ما لو ترد في الإقامة في أثنائها أيضا كما لا يخفى ، فما نفى عنه البعد في الجواهر من عدم الترخص هو القوي . الثاني : ( لو قصد المسافة وله على رأسها منزل ) ويكون ذلك وطنه أو يريد الإقامة فيه عشرة أيام ( قصر في طريقه خاصة ) وقد ظهر وجهه مما سبق . ويشهد له : - مضافا إليه - موثق ابن بكير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى ، قال ( عليه السلام ) : إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر ، وإن كان دون ذلك أتم ( 1 ) .

يعتبر إباحة السفر

الرابع من الشروط ، وهو ( الثالث ) في المتن ( إباحة السفر فلو كان عاصيا بسفره لم يقصر ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويشهد له جملة من النصوص الآتية . وحق القول في المقام أن السفر الذي يعصي فيه على أقسام خمسة : ( 1 ) أن يكون السفر بنفسه وبما أنه طي للمسافة حراما ، كالفرار من الزحف
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب صلاة المسافر حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 382 | السيد محمد صادق الروحاني