خمسة أحدها :
شرح
في السفر الفريضة ركعتان إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير . الحديث ( 1 ) ونحوه
غيره ، فلا وجه للتكلم في تفسير الآية الشريفة وشرح الجناح المذكور فيها .
وتنقيح الكلام في هذا الباب إنما هو بالتكلم في فصول : الأول : في الشروط
الثاني : في أحكام صلاة المسافر . الثالث : في قواطع السفر .
أما الأول ، فشروطه ستة وما في المتن من أنها ( خمسة ) ستعرف وجهه عند ذكر
الشرط الثاني الذي هو الأول في المتن .
( أحدها ) : المسافة بلا خلاف فيه ، بل عليه اجماع علماء الاسلام كافة ، بل هو
ضروري .
حد المسافة :
وهي ثمانية فراسخ بلا خلاف فيه بيننا . وعن داود الظاهري : الاكتفاء بمجرد الضرب في الأرض . وعن بعض العامة : اعتبار ضرب ثلاثة أيام . ويشهد للمختار : جملة كثير من النصوص كموثق سماعة في كم يقصر الصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ ( 2 ) . وصحيح أبي أيوب عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن التقصير ، فقال في بريدين أو بياض يوم ( 3 ) . وصحيح الكاهلي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : التقصير في الصلاة بريدهامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 278 والوسائل باب 22 وغيره من أبواب صلاة المسافر .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة المسافر حديث 8 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة المسافر حديث 7 .