تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
ويسجد على قربوس سرجه وإلا أومأ ويستقبل القبلة ما أمكن
شرح
( و ) ولو صلى راكبا ولم يتمكن من النزول للسجود ( يسجد على قربوس سرجه ) . وفي الجواهر هو معقد اجماع المنتهى ، بل والغنية على الظاهر . وما في نصوص الباب من اطلاق الأمر بالايماء جار مجرى الغالب من تعسر السجود عليه وهو بهذه الحال ، وعليه مراعاة ما يصح السجود عليه مع الامكان . هذا مع التمكن ، ( وإلا أومأ ) إيماءا ، لقوله في صيح الفضلاء : يصلي كل انسان منهم بالايماء ( 1 ) . ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سماعة : وإذا كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء ( 2 ) ونحوهما غيرهما . ( ويستقبل القبلة ما أمكن ) وصلى مع التعذر للاستقبال حتى بالتكبيرة إلى أي الجهات أمكن ، لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم وفضيل عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة : : يصلي كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه وإن كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ليلة صفين - وهي ليلة الهرير - لم يكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ، فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة ( 3 ) ، المعتضد بالاتفاق ، وبالتدبر في باقي روايات الباب . فاحتمال وجوب الاستقبال في التكبيرة وإن خشي ، لظاهر صحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) وفيه : لا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت به دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ضعيف ، لوجوب حمله على صورة التمكن من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب صلاة الخوف المطاردة حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث 8 .