ويسجد على قربوس سرجه وإلا أومأ ويستقبل القبلة ما أمكن
شرح
( و ) ولو صلى راكبا ولم يتمكن من النزول للسجود ( يسجد على قربوس
سرجه ) .
وفي الجواهر هو معقد اجماع المنتهى ، بل والغنية على الظاهر .
وما في نصوص الباب من اطلاق الأمر بالايماء جار مجرى الغالب من تعسر
السجود عليه وهو بهذه الحال ، وعليه مراعاة ما يصح السجود عليه مع الامكان .
هذا مع التمكن ، ( وإلا أومأ ) إيماءا ، لقوله في صيح الفضلاء : يصلي كل انسان
منهم بالايماء ( 1 ) .
ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سماعة : وإذا كانوا وقوفا لا يقدرون على
الجماعة فالصلاة إيماء ( 2 ) ونحوهما غيرهما .
( ويستقبل القبلة ما أمكن ) وصلى مع التعذر للاستقبال حتى بالتكبيرة إلى
أي الجهات أمكن ، لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم وفضيل عن الإمام الباقر ( عليه
السلام ) قال في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة : : يصلي كل انسان منهم بالايماء
حيث كان وجهه وإن كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) ليلة صفين - وهي ليلة الهرير - لم يكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء
عند وقت كل صلاة إلا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ، فكانت تلك
صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة ( 3 ) ، المعتضد بالاتفاق ، وبالتدبر في باقي
روايات الباب .
فاحتمال وجوب الاستقبال في التكبيرة وإن خشي ، لظاهر صحيح زرارة عن
الباقر ( عليه السلام ) وفيه : لا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت به دابته غير أنه
يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ضعيف ، لوجوب حمله على صورة التمكن من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث 8 .
( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب صلاة الخوف المطاردة حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث 8 .