وكيفيتها : أن يصلي الإمام ركعة ، ويقف في الثانية حتى يتموا
ويسلموا فيجئ الباقون ، فيصلي بهم الثانية ، ويقف في التشهد حتى يلحقوه
فيسلم بهم ،
شرح
واستدلوا له بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنما صلاها كذلك فيجب متابعته .
ولكن الأقوى تبعا للمصنف - ره - في التذكرة عدم اعتبار هذا الشرط ، لأن
فعل النبي صلى الله عليه وآله وقع اتفاقا لا أنه شرط ، ولا مانع من فعلها بدونه ، فلا
وجه لتقييد الأدلة .
( و ) الثاني من المواضع : في ( كيفيتها ) وهي إن كانت ثنائية أن يصلي الإمام
بالأولى ركعة ) ويقوم إلى الثانية ، ويتم من خلفه الصلاة فرادى رعاية لحق الآخرين ،
ويشهد به : الأخبار ، ( و ) الإمام ( يقف في الثانية حي يتموا ويسلموا ) ويستقبلوا العدو
( فيجئ الباقون فيصلي بهم الثانية ويقف في التشهد ) ويطيله ( حتى يلحقوه
فيسلم بهم ) .
والظاهر أن هذه الكيفية متفق عليها بين الأصحاب .
ويشهد بها : النصوص كصحيح ( 1 ) الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) عن صلاة الخوف ، قال : يقوم الإمام ويجئ طائفة من أصحابه فيقيمون خلفه
وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما ويصلي
هم الركعة الثانية ، ثم يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في مقام
أصحابهم ، ويجئ الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس
الإمام فيقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليه فينصرفون بتسليمه ونحوه
غيره .
ثم إن الظاهر منه أن الإمام لا ينتظر الطائفة الثانية إلا بالتسليم إلا أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث 4 .