تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وكيفيتها : أن يصلي الإمام ركعة ، ويقف في الثانية حتى يتموا ويسلموا فيجئ الباقون ، فيصلي بهم الثانية ، ويقف في التشهد حتى يلحقوه فيسلم بهم ،
شرح
واستدلوا له بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنما صلاها كذلك فيجب متابعته . ولكن الأقوى تبعا للمصنف - ره - في التذكرة عدم اعتبار هذا الشرط ، لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وقع اتفاقا لا أنه شرط ، ولا مانع من فعلها بدونه ، فلا وجه لتقييد الأدلة . ( و ) الثاني من المواضع : في ( كيفيتها ) وهي إن كانت ثنائية أن يصلي الإمام بالأولى ركعة ) ويقوم إلى الثانية ، ويتم من خلفه الصلاة فرادى رعاية لحق الآخرين ، ويشهد به : الأخبار ، ( و ) الإمام ( يقف في الثانية حي يتموا ويسلموا ) ويستقبلوا العدو ( فيجئ الباقون فيصلي بهم الثانية ويقف في التشهد ) ويطيله ( حتى يلحقوه فيسلم بهم ) . والظاهر أن هذه الكيفية متفق عليها بين الأصحاب . ويشهد بها : النصوص كصحيح ( 1 ) الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الخوف ، قال : يقوم الإمام ويجئ طائفة من أصحابه فيقيمون خلفه وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما ويصلي هم الركعة الثانية ، ثم يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ، ويجئ الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الإمام فيقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليه فينصرفون بتسليمه ونحوه غيره . ثم إن الظاهر منه أن الإمام لا ينتظر الطائفة الثانية إلا بالتسليم إلا أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث 4 .