تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
الكبائر ، وهذا لا يلزم كون الاصرار بنفسه محرما فضلا عن كونه من الكبائر كي يستدل به عليه ، فتدبر . ومنها قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر تحف العقول : الاصرار على الذنب أمن من مكر الله ولا يا من من مكر الله إلا القوم الخاسرون ( 1 ) بضميمة ما ورد أن الأمن من مكر الله من الكبائر ( 2 ) . وفيه مع الاغماض عما في سنده ، أنه مختص بالاصرار على الكبائر ، إذ الاصرار على الصغيرة بعد كونها مكفرة باجتناب الكبائر وعدم مؤاخذة الشارع على فعلها لا يكون أمنا من أخذه تعالى فيتحد مفاده مع ما في حسن ابن أبي عمير عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) والمصر لا يغفر له ، لأنه غير مؤمن لعقوبة ما ارتكب ولو كان مؤمنا بالعقوبة لندم ( 3 ) . ويختص بالاصرار على الكبائر . ومنها قوله ( عليه السلام ) في الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان في تعداد الكبائر : والاصرار على صغائر الذنوب ( 4 ) . وفيه : أن الموجود في هذا الخبر : والاصرار على الذنوب لا والاصرار على صغائر الذنوب وإنما تكون هذه العبارة في خبر الأعمش ( 5 ) . وعليه فأقول : : أما ما في الحسن فمقتضى إطلاقه وإن كان كون الاصرار على الصغيرة أيضا من الكبائر إلا أنه للتعليل لذلك في حسن ابن أبي عمير وخبر ( تحف العقول ) بما يختص بالاصرار على الكبائر كما عرفت يختص هذا أيضا به كما لا يخفى . وأما ما في خبر الأعمش الاستدلال به على القول بعدم كونه من الكبائر أولى ،
هامش
( 1 ) تحف العقول ص 423 ( ط 2 ) . ( 2 ) الوسائل باب 46 من أبواب جهاد النفس . ( 3 ) التوحيد لابن بابويه - ص 418 . ( 4 ) الوسائل باب 46 من أبواب جهاد النفس حديث 33 - 36 . ( 5 ) الوسائل باب 46 من أبواب جهاد النفس حديث 33 - 36 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 279 | السيد محمد صادق الروحاني