شرح
في الموضوع - ظاهرها اعتباره من باب الطريقية والكاشفية ، وعليه فأدلة حسن
الظاهر تكون حاكمة عليها كحكومة سائر أدلة الطرق والأمارات كالبينة عليها .
مع أنه لو التزمنا بأخذ الوثوق من باب الموضوعية فحيث إن الدليل مختص
بالائتمام فيكون هذا شرطا آخر في الجماعة ويكون خارجا عن محل الكلام .
فتحصل : أن الأظهر كون حسن الظاهر طريقا تعبديا لا يعتبر فيه الوثوق
أو الظن بالعدالة الواقعية ، فما أفاده جماعة من اعتبار حصول العلم أو الظن مما لا
شاهد له .
وطريقية الشهادة
ومنها : الشهادة ، لا ريب في طريقيتها في الجملة ، وتحقيق القول فيها بالتكلم
في موارد :
الأول : لا إشكال ولا لا خلاف في طريقية شهادة العدلين بعدالته
ويشهد لها - مضافا إلى عموم بعض أدلتها عموم المتقدم - بعض نصوص
الباب المتضمن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث رجلين من أصحابه لتزكية
الشهود المجهولين فيعمل بقولهما جرحا وتعديلا ( 1 ) وهو وإن ورد في خصوص مورد
حكم الحاكم إلا أن الظاهر بواسطة القرائن الداخلية والخارجية إلغاء الخصوصية .
وقد استدل لها الشيخ الأعظم - ره - بوجهين آخرين :
أحدهما : ما دل على قبول شهادة القابلة إذا سأل عنها فعدلت .
ثانيهما : فحوى ما دل على اعتبارها في الجرح مثل قوله ( عليه السلام ) : من لم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 من كتاب القضاء .