تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
في الموضوع - ظاهرها اعتباره من باب الطريقية والكاشفية ، وعليه فأدلة حسن الظاهر تكون حاكمة عليها كحكومة سائر أدلة الطرق والأمارات كالبينة عليها . مع أنه لو التزمنا بأخذ الوثوق من باب الموضوعية فحيث إن الدليل مختص بالائتمام فيكون هذا شرطا آخر في الجماعة ويكون خارجا عن محل الكلام . فتحصل : أن الأظهر كون حسن الظاهر طريقا تعبديا لا يعتبر فيه الوثوق أو الظن بالعدالة الواقعية ، فما أفاده جماعة من اعتبار حصول العلم أو الظن مما لا شاهد له . وطريقية الشهادة ومنها : الشهادة ، لا ريب في طريقيتها في الجملة ، وتحقيق القول فيها بالتكلم في موارد : الأول : لا إشكال ولا لا خلاف في طريقية شهادة العدلين بعدالته ويشهد لها - مضافا إلى عموم بعض أدلتها عموم المتقدم - بعض نصوص الباب المتضمن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث رجلين من أصحابه لتزكية الشهود المجهولين فيعمل بقولهما جرحا وتعديلا ( 1 ) وهو وإن ورد في خصوص مورد حكم الحاكم إلا أن الظاهر بواسطة القرائن الداخلية والخارجية إلغاء الخصوصية . وقد استدل لها الشيخ الأعظم - ره - بوجهين آخرين : أحدهما : ما دل على قبول شهادة القابلة إذا سأل عنها فعدلت . ثانيهما : فحوى ما دل على اعتبارها في الجرح مثل قوله ( عليه السلام ) : من لم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 من كتاب القضاء .