تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
الأول : أنه لو تمت دلالتها لا بد من صرفها عن ظاهرها وحملها على إرادة ما يجتمع مع اعتبار حسن الظاهر ، لما ستعرف من النصوص الدالة على اعتبار ذلك . الوجه الثاني : أنه لا تتم دلالتها على هذا القول في أنفسها . أما الأول ، فلأن الظاهر أن المراد من عدم معروفيته بالفسق عدم معروفيته حتى عند المعاشرين معه وهذا يلازم مع حسن الظاهر وأما الثاني ، فلأن صدره وإن تضمن قبول شهادة المقترف بالذنب إلا أن ذيله المتضمن لقوله ( عليه السلام ) : فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا . يدل على اعتبار حسن الظاهر ويوجب تقييد الصدر بما إذا كان ذنبه مستورا لا يعرفه أهله ومحلته . وأما الثالث ، فلما ذكرناه في الأول . وأما الرابع ، فلأنه مجمل وقد استثني منه الظنين وهو كل فاسق كما يشير إليه صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قلت : فالفاسق والخائن ، قال ( عليه السلام ) : هذا يدخل في الظنين ( 1 ) . وأما الأخيران ، فلأنه ( عليه السلام ) في الجواب اقتصر على بيان الحكم الكلي وهو أنه تقبل شهادة من كان معروفا بالخير والصلاح ، وليس ذلك إلا حسن الظاهر ، والجواب بما لا ينطبق على السؤال لعله من جهة التقية .

طريقية حسن الظاهر

ومنها حسن الظاهر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 من أبواب كتاب الشهادات حديث 5 .