تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
ثانيها : خبر علقمة عنه ( عليه السلام ) عمن يقبل شهادته ومن لا يقبل فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ( 1 ) . ثالثها : خبر العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس به إذا كان لا يعرف بفسق ( 2 ) . رابعها : ما عن الإمام علي ( عليه السلام ) : أنه قال لشريح : واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا بحد لم يتب منه أو معروفا بشهادة الزور أو ظنين ( 3 ) . خامسها : حسن البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عمن أشهدنا صبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال ( عليه السلام ) : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير ( 4 ) . سادسها : خبر ابن المغيرة ( 5 ) . وهو متحد المضمون مع الحسن . وهناك روايات أخر استدل بها لهذا القول ، ولكن لوضوح فساد الاستدلال بها أغمضنا عن ذكرها . أقول : الجواب عن ذلك وجهان :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث 13 . ( 2 ) الوسائل باب 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث 23 . ( 3 ) الوسائل باب 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4 . ( 5 ) الوسائل باب 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث 5 .