شرح
ثانيها : خبر علقمة عنه ( عليه السلام ) عمن يقبل شهادته ومن لا يقبل فقال :
يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء
( عليهم السلام ) لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم
يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في
نفسه مذنبا ( 1 ) .
ثالثها : خبر العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من
يلعب بالحمام ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس به إذا كان لا يعرف بفسق ( 2 ) .
رابعها : ما عن الإمام علي ( عليه السلام ) : أنه قال لشريح : واعلم أن المسلمين
عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا بحد لم يتب منه أو معروفا بشهادة الزور أو
ظنين ( 3 ) .
خامسها : حسن البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عمن أشهدنا صبيين
على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال ( عليه السلام ) : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته
على الطلاق بعد أن يعرف منه خير ( 4 ) .
سادسها : خبر ابن المغيرة ( 5 ) . وهو متحد المضمون مع الحسن .
وهناك روايات أخر استدل بها لهذا القول ، ولكن لوضوح فساد الاستدلال بها
أغمضنا عن ذكرها .
أقول : الجواب عن ذلك وجهان :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث 13 .
( 2 ) الوسائل باب 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث 23 .
( 3 ) الوسائل باب 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث 6 .
( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4 .
( 5 ) الوسائل باب 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث 5 .