تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
والظاهر أن هذا مدرك القول الثاني . ولكن يرد عليه أولا : إن التوقيع الشريف لضعفه في نفسه واعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه . وثانيا : إن النصوص المتقدمة كالصريحة - خصوصا بعضها - في ادراك الركعة بادراك الركوع خاصة وعدم اعتبار ادراك الذكر وعليه فلا بد من تقييد مفهوم الشرطية ، أو رفع اليد عن مفهومها وإن لم يكن شئ منها جمعا عرفيا فلا بد من طرحه ، فتحصل أن الأظهر ما هو المشهور .

تنبيهات

وينبغي التنبيه على أمور : الأول : إن لمعية المأموم مع الإمام في الركوع التي هي مناط ادراك الركعة على ما تقدم صورا : ( 1 ) معيتهما في حال وقوف كليهما في الركوع . ( 2 ) معيتهما في حال وقوف الإمام وهوي المأموم بأن كان الإمام حين وصول المأموم إلى حد الركوع واقفا ولكن حين انتهاء هويه إلى الركوع أخذ الإمام في الرفع وفي هذه الصورة تارة يقف المأموم في الركوع قبل أن يخرج الإمام عن حد الركوع وأخرى لا يقف . ( 3 ) معيتهما في حال هوي المأموم ونهوض الإمام بأن اقتران وصول المأموم إلى حد الركوع مع أخذ الإمام في رفع الرأس عنه . أما الصورة الأولى فهي لا اشكال فيها كما تقدم . وأما الصورة الثانية فإن قلنا : إن الركوع اسم للمعنى الهيئي الاسم المصدري ،