تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
الجماعة . ودعوى أن من المحتمل إرادة الجماعة مع المخالفين ويشهد له : التعبير بلفظ القوم ، فالوجه في النهي عن الدخول حينئذ عدم اجزاء قراءتهم عن قراءته مندفعة بأنه لم يعتبر فيه ادراك القراءة وإنما اعتبر ادراك تكبيرة الركوع فهذا الاحتمال خلاف الظاهر ، كما أن احتمال إرادة الكراهة من النهي فيه خلاف الظاهر . وصحيحه الآخر عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة ( 1 ) . وصحيحه الثالث : لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام ( 2 ) . والمراد بالركعة هو الركوع ، لما عرفت من اطلاقها عليه ولولا عدم ادراك الركعة مع عدم ادراك تكبيرة الركوع لما صح النهي عن الاعتداد بتلك الركعة . وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق ( ع ) في الجمعة : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، فإن أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ركعات ( 3 ) . وأورد عليه : بأنه يحتمل أن يكون المراد من الشرطية الأولى قبل أن يتمها ، ومن الثانية : بعد الفراغ عنها . وفيه : أن هذا خلاف الظاهر كما لا يخفى . وذكروا في الجمع بين الطائفتين وجهين : الأول : حمل الثانية على الكراهة . وأورد عليه بأنه إن كان المراد من الكراهة كونها أقل ثوابا بالنسبة إلى صلاة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 ( 2 ) الوسائل باب 44 من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 26 من أبواب صلاة الجمعة حديث 3 .