شرح
الجماعة .
ودعوى أن من المحتمل إرادة الجماعة مع المخالفين ويشهد له : التعبير بلفظ
القوم ، فالوجه في النهي عن الدخول حينئذ عدم اجزاء قراءتهم عن قراءته مندفعة
بأنه لم يعتبر فيه ادراك القراءة وإنما اعتبر ادراك تكبيرة الركوع فهذا الاحتمال
خلاف الظاهر ، كما أن احتمال إرادة الكراهة من النهي فيه خلاف الظاهر .
وصحيحه الآخر عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع
الإمام فقد أدركت الصلاة ( 1 ) .
وصحيحه الثالث : لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام ( 2 ) .
والمراد بالركعة هو الركوع ، لما عرفت من اطلاقها عليه ولولا عدم ادراك
الركعة مع عدم ادراك تكبيرة الركوع لما صح النهي عن الاعتداد بتلك الركعة .
وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق ( ع ) في الجمعة : إذا أدركت الإمام
قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، فإن أدركته بعد ما ركع فهي الظهر
أربع ركعات ( 3 ) .
وأورد عليه : بأنه يحتمل أن يكون المراد من الشرطية الأولى قبل أن يتمها ،
ومن الثانية : بعد الفراغ عنها .
وفيه : أن هذا خلاف الظاهر كما لا يخفى .
وذكروا في الجمع بين الطائفتين وجهين :
الأول : حمل الثانية على الكراهة .
وأورد عليه بأنه إن كان المراد من الكراهة كونها أقل ثوابا بالنسبة إلى صلاة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1
( 2 ) الوسائل باب 44 من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 26 من أبواب صلاة الجمعة حديث 3 .