تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
- تكليفا ، والنهي عن العبادة يوجب فسادها فيقطعها ويتم صلاته السابقة باتيان صلاة الاحتياط . وأن قلنا بعدم حرمته صحت . وإن قلنا باخلال المنافي فعلى القول بجواز إقحام الصلاة في الصلاة يتخير في المقام بين اتمام ما بيده ثم الاتيان بصلاة الاحتياط ، وبين الاتيان بصلاة الاحتياط في أثنائها ثم اتمامها . وأما على القول بعدم جوازه فإن كان التذكر قبل الدخول في الركن قطعها وأتى بصلاة الاحتياط ، وأن كان بعده فحيث إن الأولى بطلت بذلك فيتم ما بيده ثم يستأنف الأولى . الخامسة : لو تبين تمامية الصلاة ، فإن كان ذلك بعد صلاة الاحتياط يحسب صلاة الاحتياط نافلة ، كما هو صريح النصوص . وأن كان قبلها لا يجب عليه الاتيان بها ، لأن وجوب الاتيان حكم للشاك ووظيفة ظاهرية مجعولة في ظرف الشك . وأن كان ذلك في الأثناء جاز قطعها لكونها نافلة ، واتمامها . ولو اختار الاتمام فهل يتعين ضم ركعة أخرى إليها أن كانت ركعة واحدة كما ذهب إليه سيد العروة ، أم يجوز اتمامها ركعة كما نسب إلى المحقق النائيني ره ؟ وجهان . استدل للأول بما دل على أن لا تشرع النافلة ركعة إلا الوتر . وفيه أن نفس دليل الاحتياط المتضمن لوقوعها نافلة على تقدير تمامية الصلاة يدل على مشروعيتها في المقام ، فالأظهر هو الثاني . السادسة : لو تذكر نقص الصلاة ، فتارة يظهر النقص المحتمل ، كما لو شك بين الثلاث والأربع فظهر إنها ثلاث ، وأخرى يظهر النقص أزيد مما كان محتملا كما لو شك بين الثلاث والأربع فتبين كونها ركعتين وثالثة يظهر النقص أقل من المحتمل ،