شرح
- تكليفا ، والنهي عن العبادة يوجب فسادها فيقطعها ويتم صلاته السابقة باتيان صلاة
الاحتياط .
وأن قلنا بعدم حرمته صحت .
وإن قلنا باخلال المنافي فعلى القول بجواز إقحام الصلاة في الصلاة يتخير في
المقام بين اتمام ما بيده ثم الاتيان بصلاة الاحتياط ، وبين الاتيان بصلاة الاحتياط في
أثنائها ثم اتمامها .
وأما على القول بعدم جوازه فإن كان التذكر قبل الدخول في الركن قطعها
وأتى بصلاة الاحتياط ، وأن كان بعده فحيث إن الأولى بطلت بذلك فيتم ما بيده
ثم يستأنف الأولى .
الخامسة : لو تبين تمامية الصلاة ، فإن كان ذلك بعد صلاة الاحتياط يحسب
صلاة الاحتياط نافلة ، كما هو صريح النصوص .
وأن كان قبلها لا يجب عليه الاتيان بها ، لأن وجوب الاتيان حكم للشاك
ووظيفة ظاهرية مجعولة في ظرف الشك .
وأن كان ذلك في الأثناء جاز قطعها لكونها نافلة ، واتمامها .
ولو اختار الاتمام فهل يتعين ضم ركعة أخرى إليها أن كانت ركعة واحدة كما
ذهب إليه سيد العروة ، أم يجوز اتمامها ركعة كما نسب إلى المحقق النائيني ره ؟ وجهان .
استدل للأول بما دل على أن لا تشرع النافلة ركعة إلا الوتر .
وفيه أن نفس دليل الاحتياط المتضمن لوقوعها نافلة على تقدير تمامية
الصلاة يدل على مشروعيتها في المقام ، فالأظهر هو الثاني .
السادسة : لو تذكر نقص الصلاة ، فتارة يظهر النقص المحتمل ، كما لو شك
بين الثلاث والأربع فظهر إنها ثلاث ، وأخرى يظهر النقص أزيد مما كان محتملا كما
لو شك بين الثلاث والأربع فتبين كونها ركعتين وثالثة يظهر النقص أقل من المحتمل ،