تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
بد من إعادة الأصلية . هذا إذا كان ذلك في سعة الوقت ، وأن كان في المضيق صحت ما شرع فيها ولا يخفى وجهه . وأن كانت غير مترتبة عليها صحت ما شرع فيها إلا على القول بحرمة المنافي . وإن كان عن سهو فتارة يكون ما شرع فيها مترتبة على الصلاة الأصلية ، وأخرى تكون غير مترتبة عليها . أما الصورة الأولى ، فإن تذكر قبل الدخول في الركن قطعها وأتى بصلاة الاحتياط ، وأن تذكر بعد الدخول فيه ففيها وجوه : ( 1 ) العدول منها إلى صلاة الاحتياط إن كان محل العدول باقيا ، وإلا فيتم ما بيده وتصح ، ثم يأتي بصلاة الاحتياط أو الصلاة الأصلية . ( 2 ) صحة الصلاة التي بيده مطلقا . ( 3 ) بطلانها كذلك . ( 4 ) صحتها إذا كان في المضيق ، وبطلانها إذا كان في السعة ، وهناك وجوه أخر . وقد استدل للأول بأنه أن كان محل العدول باقيا فمقتضى أدلته هو ذلك ، وإلا فمقتضى حديث لا تعاد الصلاة ( 1 ) الدال على أن الترتيب شرط ذكرى صحة ما بيده ، وبعد اتمامها فإن بنينا على أن المنافي بين صلاة الاحتياط والصلاة الأصلية يخل بها ، وبنينا على عدم جواز إقحام الصلاة في الصلاة لزم إعادة الأصلية ، وإلا فيأتي بصلاة الاحتياط ويتم صلاته . ويرد عليه أولا : أن العدول من صلاة إلى أخرى إنما يكون على خلاف
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 14 | السيد محمد صادق الروحاني