فقه الصادق ( ع ) — صفحة 159
مشبكة . وفيه : أن الظاهر كونها إشارة إلى المقاصير الموجودة في ذلك الزمان ، وكونها أو بعضها مشبكة غير معلوم ، مع أنه لو سلم كونها للإشارة إلى الجنس يكون ذلك بملاحظة أفرادها التي أحدثها الجبارون . وبعبارة أخرى : ما كان من سنخ ما تعارف حدوثه في عصرهم . الثاني : عموم ما لا يتخطى بتقريب : أن لما لا يتخطى فردين : أحدهما : ما لا يمكن طيه بخطوة . ثانيهما : ما لا يتخطى للحائل . وفيه : ما تقدم من ظهور الخبر ، بل صراحته في إرادة البعد . حكم جماعة من بجناحي من يكون بحيال الباب الرابع : لو كان الحائل بين الإمام وبعض المأمومين أو بين بعض الصف اللاحق والصف السابق إلا أن من هو خلف الحائل متصل بفاقده ، كما إذا كان الإمام في المحراب الداخل وكان بعض المأمومين واقفا بحيال الباب من الصف الأول إلى آخر الصفوف والآخرون على يمين من بحيال الباب أو شماله ، لا إشكال في صحة جماعة من بحيال الباب كما صرح بها في الحسن المتقدم فهل يصح جماعة الباقين أم لا ؟ وجهان . وقد اختلفت فيه أقوال القوم ، وتشتت فيه كلماتهم . فعن القواعد : لو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع ، لأنهم يشاهدون من يشاهده . وعن الدروس : ولو صلى في محراب داخل بطلت صلاة الجناحين من الصف