ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة
شرح
وهو كما ترى .
واستدل للقول الثالث بأن الأدلة إنما تدل على سقوط القراءة عن المأموم
وعليه فإذا نوى الانفراد والمحل باق يجب الإتيان بها .
وفيه : ما تقدم من أن مفادها اجزاء قراءة الإمام عن قراءة المأموم ، وضمانه
قراءته ، وعليه فإذا كان في حال قراءة الإمام مأموما فكأنه قرأ بنفسه .
الثالث : إذا نوى الانفراد في الأثناء فهل يجوز له العود إلى الائتمام بلا فصل ،
أو مطلقا أم لا يجوز ؟ وجوه والوجه في جواز العود إليه .
أما جواز العدول إلى الائتمام في الأثناء مطلقا أو جواز العدول من إمام إلى
إمام آخر لا سيما إذا لم يكن الثاني أجنبيا أي كان من المأمومين ، إذ لو جاز في هذا
المورد يجوز العود إلى الإمام الأول ، لا سيما إذا كان ذلك بلا فصل ، وقد تقدم الكلام
ما في هذين الوجهين فإذا الأحوط عدم العود .
وهكذا فيما إذا تردد في الانفراد وعدمه فإنه من جهة أن الائتمام متقوم بالقصد
فمع الترديد ينعدم الائتمام لا محالة فيكون حكمه حكم ما إذا نوى الانفراد .