تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة
شرح
وهو كما ترى . واستدل للقول الثالث بأن الأدلة إنما تدل على سقوط القراءة عن المأموم وعليه فإذا نوى الانفراد والمحل باق يجب الإتيان بها . وفيه : ما تقدم من أن مفادها اجزاء قراءة الإمام عن قراءة المأموم ، وضمانه قراءته ، وعليه فإذا كان في حال قراءة الإمام مأموما فكأنه قرأ بنفسه . الثالث : إذا نوى الانفراد في الأثناء فهل يجوز له العود إلى الائتمام بلا فصل ، أو مطلقا أم لا يجوز ؟ وجوه والوجه في جواز العود إليه . أما جواز العدول إلى الائتمام في الأثناء مطلقا أو جواز العدول من إمام إلى إمام آخر لا سيما إذا لم يكن الثاني أجنبيا أي كان من المأمومين ، إذ لو جاز في هذا المورد يجوز العود إلى الإمام الأول ، لا سيما إذا كان ذلك بلا فصل ، وقد تقدم الكلام ما في هذين الوجهين فإذا الأحوط عدم العود . وهكذا فيما إذا تردد في الانفراد وعدمه فإنه من جهة أن الائتمام متقوم بالقصد فمع الترديد ينعدم الائتمام لا محالة فيكون حكمه حكم ما إذا نوى الانفراد .

في اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم

والثاني من الشرائط : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل ، ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة بلا خلاف فيه في الجملة وعن جماعة دعوى الاجماع عليه . ودليلهم له حسن زرارة أو صحيحه عن الإمام الباقر ( ع ) المروي في الكافي : إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام وأي صف
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 154 | السيد محمد صادق الروحاني