تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
الحرمة إلى الصلاة . وأن أخل بوظيفة المنفرد فإن فعل ما يوجب مطلق وجوده البطلان بطلت الصلاة ، وإلا كما لو ترك القراءة فإن كان ناويا للانفراد من الأول بطلت صلاته أيضا ، فإن ترك القراءة حينئذ عمدي أو عن جهل تقصيري فلا مورد لحديث لا تعاد الصلاة . وإن بدا له ذلك بعد فقد يقال : أن مقتضى حديث لا تعاد . صحة الصلاة ، إلا أن في شموله للمقام تأملا ، فإن نقص صلاته حينئذ من حيث القراءة إنما يكون مستندا إليه باختياره وعمده بقصده الانفراد إذ لو لم يقصد ذلك لما نقصت الصلاة من هذا الجهة والحديث مختص بما إذا انحصر الإتيان بالصلاة تامة بالإعادة وفي المقام لا ينحصر بذلك .

تنبيهات

وينبغي التنبيه على أمور : الأول : يجوز نية الانفراد في جميع أحوال الصلاة ولا يعتبر الدخول معه في ركن فلو أدركه في أثناء القراءة وفارقه قبل الركوع صح ، كما صرح به جمع من الأساطين . واحتمل بعضهم توقف انعقاد الجماعة على إدراك ركوع الركعة الأولى لما دل من النصوص على عدم الادراك إذا لم يدرك الركوع . وفيه : أن تلك النصوص ظاهرة في ابتداء الجماعة لا من حصل منه ذلك واتصف بوصف المأمومية وتحمل الإمام القراءة عنه ، فالأظهر هو الأول ، لأن الجماعة بمقتضى
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 152 | السيد محمد صادق الروحاني