شرح
الحرمة إلى الصلاة .
وأن أخل بوظيفة المنفرد فإن فعل ما يوجب مطلق وجوده البطلان بطلت
الصلاة ، وإلا كما لو ترك القراءة فإن كان ناويا للانفراد من الأول بطلت صلاته
أيضا ، فإن ترك القراءة حينئذ عمدي أو عن جهل تقصيري فلا مورد لحديث لا تعاد
الصلاة .
وإن بدا له ذلك بعد فقد يقال : أن مقتضى حديث لا تعاد . صحة الصلاة ، إلا
أن في شموله للمقام تأملا ، فإن نقص صلاته حينئذ من حيث القراءة إنما يكون
مستندا إليه باختياره وعمده بقصده الانفراد إذ لو لم يقصد ذلك لما نقصت الصلاة
من هذا الجهة والحديث مختص بما إذا انحصر الإتيان بالصلاة تامة بالإعادة وفي
المقام لا ينحصر بذلك .