تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
وأقله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله
شرح
ينضم إليه الصلاة على آله ، بل يظهر من بعض تلك النصوص أن الاكتفاء بالصلاة عليه يوجب البعد عن رحمة الله كخبر أبان بن تغلب عن أبي جعفر عن آبائه قال : قال رسول الله ( ص ) من صلى علي ولم يصل على آلي لم يجد ريح الجنة وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام ( 1 ) . وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) ذات يوم لا مير المؤمنين ( ع ) : إلا أبشرك ؟ قال : بلى - إلى أن قال ( ص ) - وإذا صلى علي ولم يتبع بالصلاة على أهل بيتي كان بينها وبين السماوات سبعون حجابا ويقول الله تبارك وتعالى : لا لبيك ولا سعيدك يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إن لم يلحق بالنبي عترته ، فلا يزال محجوبا حتى يلحق بي أهل بيتي ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .

كيفية الشهادتين

( وأقله ) أي أقل ما يجزي من الشهادتين : ( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ) كما هو المنسوب إلى المشهور أو الأشهر ، وعن جماعة : يجب ضم وحده لا شريك له في الأولى ، وتبديل رسول الله بعبده ورسوله في الثانية ، بل عن ظاهر المعتبر والروض : أنه المشهور ، وعن المقنعة : عدم تعين الجملة الأولى في الأولى وتعين الثانية في الثانية ، والأقوى هو القول الثاني لصحيح محمد من مسلم المتقدم في وجوب الجلوس ، وموثق عبد الملك المتقدم في وجوب الصلاة على النبي ( ص ) . واستدل للأول : بخبر الحسن بن الجهم عن أبي الحسن ( ع ) : عن رجل صلى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 42 من أبواب الذكر حديث 7 . ( 2 ) الوسائل باب 42 من أبواب حديث 10 .