تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
تشهد أحدكم في الصلاة فليقل : اللهم صلى على محمد وآل محمد . واستدل للثاني : باطلاق ما دل على وجوب الصلاة على النبي ( ص ) ، وبأن الموجود في حديث الفضلاء الحاكي لصلاة رسول الله ( ص ) في المعراج : صلى الله على وعلى أهل بيتي . وفيهما نظر : أما الأول لو سلم الاطلاق لا بد من تقييده بما تقدم ، مع أن للمنع عن الاطلاق مجالا واسعا ، إذ النصوص المتضمنة للأمر بها واردة في مقام بيان حكم آخر فلا اطلاق لها . وأما الثاني : فلأنه لم يذكر قبل الصلاة على النبي فيه التشهد فراجع .

مسألة

المشهور : استحباب الصلاة على النبي ( ص ) وآله ( ع ) عند ذكر اسمه الشريف للمتكلم والسامع ، وعن جماعة منهم المصنف - ره - في المنتهى : دعوى الاجماع عليه وذهب جماعة إلى وجوبها . واستدل له : بجملة من النصوص : كصحيح زرارة الإمام الباقر ( ع ) : إذا أذنت فافصح بالألف والهاء وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في الأذان وغيره ( 1 ) . وخبر محمد بن هارون المروي عن الكافي عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا صلى أحد كم ولم يذكر النبي ( ص ) في صلاته يسلك صلاته غير سبيل الجنة ، قال : قال رسول الله ( ص ) : من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله ، وقال ( ص ) : من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 42 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 76 | السيد محمد صادق الروحاني