شرح
تشهد أحدكم في الصلاة فليقل : اللهم صلى على محمد وآل محمد .
واستدل للثاني : باطلاق ما دل على وجوب الصلاة على النبي ( ص ) ، وبأن
الموجود في حديث الفضلاء الحاكي لصلاة رسول الله ( ص ) في المعراج : صلى الله
على وعلى أهل بيتي .
وفيهما نظر : أما الأول لو سلم الاطلاق لا بد من تقييده بما تقدم ، مع أن
للمنع عن الاطلاق مجالا واسعا ، إذ النصوص المتضمنة للأمر بها واردة في مقام بيان
حكم آخر فلا اطلاق لها .
وأما الثاني : فلأنه لم يذكر قبل الصلاة على النبي فيه التشهد فراجع .
مسألة
المشهور : استحباب الصلاة على النبي ( ص ) وآله ( ع ) عند ذكر اسمه الشريف للمتكلم والسامع ، وعن جماعة منهم المصنف - ره - في المنتهى : دعوى الاجماع عليه وذهب جماعة إلى وجوبها . واستدل له : بجملة من النصوص : كصحيح زرارة الإمام الباقر ( ع ) : إذا أذنت فافصح بالألف والهاء وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في الأذان وغيره ( 1 ) . وخبر محمد بن هارون المروي عن الكافي عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا صلى أحد كم ولم يذكر النبي ( ص ) في صلاته يسلك صلاته غير سبيل الجنة ، قال : قال رسول الله ( ص ) : من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله ، وقال ( ص ) : منهامش
( 1 ) الوسائل باب 42 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 .