تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
مستقبل المدينة يقول الله عز وجل ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) ( 1 ) . وإن كان يشعر باعتبار الاستقبال فيه بقرينة التعليل إلا أنه لا يستفاد منه بعد التأمل أزيد من الرجحان ، إذ يكفي في صحة التعليل ذلك فلاحظ . كما أن جملة من النصوص وإن كان ظاهرها اعتبار الطهارة من حدث الحيض كصحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله ( ع ) : سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال ( ع ) : تقرأ ولا تسجد ( 2 ) . وعن الاستبصار : لا تقرأ ولا تسجد ونحوه غيره إلا أنه يتعين حملها على الرخصة في الترك أو طرحها لصراحة طائفة من النصوص في عدم اعتبارها كخبر أبي بصير المروي عن الكافي والتهذيب : إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي ( 3 ) . وفي موثقة الآخر : والحائض تسجد إذا سمعت السجدة ( 4 ) . فإنه إن أمكن الجمع بحملهما على الاستحباب فهو المتعين ، وإلا فحيث إن الترجيح وهو الأشهرية ومخالفة العامة للخبرين فيقدمان على تلك النصوص . ثم إن الظاهر من جملة من النصوص وجوب التكبير للرفع منه : كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك ( 5 ) . ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 49 من أبواب قراءة القرآن حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 36 من أبواب الحيض حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 42 من أبواب قراءة القرآن حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 38 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 42 من أبواب قراءة القرآن حديث 1 .