تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
ويكره الاقعاء .
شرح
كل ركعة يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ( 1 ) . ونحوه ما في خبري الحضرمي ( 2 ) وأبي بصير ( 3 ) وصحيح ابن مسلم ( 4 ) . الثالث عشر : التورك في الجلوس بين السجدتين ، وهو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في باطن اليسرى ، بلا خلاف ، وعن التذكرة : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له : ما في صحيح حماد : ثم قعد ( ع ) على فخذه الأيسر قد وضع قدمه الأيمن على باطن قدمه الأيسر وقال . . . الخ ( 5 ) وقريب منه خبر أبي بصير .

مكروهات السجود

( ويكره ) فيه أمور : الأول ( الاقعاء ) في الجلوس بين السجدتين كما هو المشهور . ويشهد له : موثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : لا تقع بين السجدتين اقعاءا ( 6 ) . ومضمر معاوية وابن مسلم والحلبي المروي عن الخلاف أنه ( ع ) قال : لا تقع بين السجدتين كاقعاء الكلب ( 7 ) . ونحوهما غيرهما . وظاهرها وإن كان المنع إلا أنها تحمل على الكراهة جمعا بينها وبين صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) أنه قال : لا بأس بالاقعاء بين السجدتين ، ولا ينبغي الاقعاء في التشهد إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب السجود حديث 7 - 5 - 3 . ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب السجود حديث 7 - 5 - 3 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 9 - 1 . ( 4 ) الوسائل باب 13 من أبواب السجود حديث 7 - 5 - 3 . ( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 9 - 1 . ( 6 ) الوسائل باب 6 من أبواب السجود حديث 1 - 2 - 7 - ( 7 ) الوسائل باب 6 من أبواب السجود حديث 1 - 2 - 7 - ( 8 ) الوسائل باب 6 من أبواب السجود حديث 1 - 2 - 7 -