تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
ولا على الإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر .
شرح
حكم كثير الشك إن كانت تلك الحال موجودة . وأما المقام الثاني : فالظاهر أن مفهوم هذا العنوان عند العرف ليس بأوسع مما يستفاد من النص الخاص ، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك . وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام فلا نطيل بذكرها . ثم إنه لو أحرز ذلك فلا كلام ، ولو شك في حصول هذه الحالة له وعدمه يبني على عدمه للاستصحاب ، كما أنه لو شك في زوالها بعد الحصول يبني على بقائها كما هو واضح ، ثم إنه إذا كان حصول هذه الحالة لا من ناحية القاء الشيطان بل لضعف في قوة الحافظة أو لطروء عارض من هم ، أو غضب أو نحو ذلك فالظاهر عدم لحوق حكم كثير الشك له لما في النصوص من التعليلات فإن الشك حينئذ لا يكون من الشيطان ، ولا يكون عدم الاعتناء به موجبا لزواله . لا اعتبار بشك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر المسألة الرابعة : ( ولا ) سهو ( على الإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وعن المدارك أنه مما قطع به الأصحاب . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح ابن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو ؟ قال ( ع ) : لا ( 1 ) . وصحيح حفص عن الإمام الصادق ( ع ) : ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 433 | السيد محمد صادق الروحاني