تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ومن شك بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام .
شرح
حكم الشك بين الاثنتين والأربع ( و ) الصورة الثالثة : ( من شك بين الاثنتين والأربع ) بعد احراز الاثنتين ( بنى على الأربع ) وتشهد وسلم ( وصلى ركعتين من قيام ) كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة . وتشهد له مضافا إلى الموثقات جملة من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أم أربع قال ( ع ) : يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ ( 1 ) . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تتشهد وتسلم ، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وبإزاء هذه النصوص طائفتان من الأخبار : الأولى : ما ظاهرها البناء على الأقل : كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما ( 3 ) . ونحوه صحيح بكير المروي عن المحاسن ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 8 . ( 4 ) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 9 .