تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
الثالث .
شرح
وفي الكل نظر : أما الأول : فلأن الصلاة على النبي واجبة في التشهد وقد فات محلها والقضاء يحتاج إلى أمر جديد وهو منتف . وأما الثاني : فلمنع الملازمة . وأما الثالث : فلأن مقتضى حديث لا تعاد الصلاة صحة الصلاة بتركها إن كان عن غير عمد . فالأظهر عدم وجوب قضائها . ما يتدارك مع سجدتي السهو . ( الثالث ) ما يتدارك مع سجدتي السهو عند المشهور ، فقد ذكروا لذلك موردين : الأول : ما إذا تذكر ترك السجدة الواحدة بعد الدخول في الركوع . الثاني : ما لو ذكر التشهد بعد الدخول في الركن . أما المورد الأول : فالكلام فيه يقع في جهات : الأولى : هل يوجب نسيان السجدة الواحدة بطلان الصلاة مطلقا كما عن العماني والكليني ، أم يوجب البطلان إذا كانت من الأوليين كما عن المفيد والشيخ ، أم لا يوجب ذلك بل الصلاة محكومة بالصحة وإنما يجب قضائها بعد الصلاة كما هو المشهور بين الأصحاب ؟ وجوه : أقواها الثالث ، وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح أبي بصير عن مولانا الصادق ( ع ) : من نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال ( ع ) : سجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو ( 1 ) . وصحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل نسي أن يسجد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب السجود حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 327 | السيد محمد صادق الروحاني