تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
وكذا لو ذكر ترك التشهد
شرح
كموثق سماعة ( 1 ) . وقد استدل لوجوبهما بخبر معلى بن خنيس عن أبي الحسن ( ع ) : في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ( 2 ) . وفيه : أنه ضعيف السند للارسال فتأمل . نعم لا بأس بالقول باستحبابهما لقاعدة التسامح . لو ذكر قبل الدخول في الركن ترك التشهد . ( وكذا ) أي يجب التلافي ( لو ذكر ترك التشهد ) قبل أن يركع بلا خلاف فيه . ويشهد له مضافا إلى أن ذلك مقتضى القاعدة فإن محله باق وما أتى به من القيام وغيره زيادة غير عمدية لا تبطل الصلاة جملة من النصوص : كصحيح الحلبي - أو حسنه - عن الإمام الصادق ( ع ) قال : إذا قمت في الركعتين من الظهر ومن غيرها ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك ( 3 ) . ونحوه صحيحا ابن أبي يعفور ( 4 ) وسليمان بن خالد ( 5 ) . ولا يجب سجدة السهو للأصل وعموم بعض الأخبار الدال على أنه لا سهو على من حفظ سهوه وأتمه ، وخصوص خبر الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب السجود حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب التشهد حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 3 . ( 5 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 325 | السيد محمد صادق الروحاني