وكذا لو ذكر ترك التشهد
شرح
كموثق سماعة ( 1 ) .
وقد استدل لوجوبهما بخبر معلى بن خنيس عن أبي الحسن ( ع ) : في الرجل
ينسى السجدة من صلاته قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم
سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ( 2 ) .
وفيه : أنه ضعيف السند للارسال فتأمل . نعم لا بأس بالقول باستحبابهما
لقاعدة التسامح .
لو ذكر قبل الدخول في الركن ترك التشهد .
( وكذا ) أي يجب التلافي ( لو ذكر ترك التشهد ) قبل أن يركع بلا خلاف فيه .
ويشهد له مضافا إلى أن ذلك مقتضى القاعدة فإن محله باق وما أتى به من
القيام وغيره زيادة غير عمدية لا تبطل الصلاة جملة من النصوص : كصحيح الحلبي
- أو حسنه - عن الإمام الصادق ( ع ) قال : إذا قمت في الركعتين من الظهر ومن غيرها
ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم
صلاتك ( 3 ) . ونحوه صحيحا ابن أبي يعفور ( 4 ) وسليمان بن خالد ( 5 ) .
ولا يجب سجدة السهو للأصل وعموم بعض الأخبار الدال على أنه لا سهو
على من حفظ سهوه وأتمه ، وخصوص خبر الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب السجود حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب التشهد حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 3 .
( 5 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 4 .