تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
إلا أنه يقنت لسؤال توفير المياه والاستعطاف به . ويستحب بالمأثور ، وأن يصوم الناس ثلاثا ، والخروج يوم الاثنين أو الجمعة والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم ، وتحويل الرداء
شرح
ونحوه غيره . ومقتضى اطلاق المماثلة لصلاة العيدين من جميع الجهات ( إلا أنه يقنت لسؤال توفير المياه والاستعطاف به ) لأنه هو المحرك نحو هذه الصلاة ، وحيث إنه لم يرد في القنوت دعاء مخصوص فيتخير في الاتيان من الأدعية بما شاء . ( ويستحب ) في هذه الصلاة أمور : الأول : أن يدعو ( بالمأثور ) أي ما نقل عنهم في الموارد المناسبة للمقام إذ لم يرد فيه دعاء بالخصوص . ( و ) الثاني : أن يصوم الناس ثلاثا ) . ويشهد له : خبر السراج عن أبي عبد الله ( ع ) : قل له أي لمحمد بن خالد : ليس الاستسقاء هكذا ، فقل له : يخرج فيخطب بالناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام . . . الخ ( 1 ) . ( و ) الثالث : الخروج يوم الثالث لخبر حماد المتقدم آنفا . الرابع : ( الخروج يوم الجمعة أو الاثنين ) ، أما استحباب أن يكون الخروج يوم الاثنين فيشهد له أمر أبي عبد الله ( ع ) محمد بن خالد به ، فإنه على ما في خبر خبر مرة بعد أن سأل الإمام ( ع ) : متى يخرج ، قال ( ع ) : يوم الاثنين ( 2 ) . أما الخروج يوم الجمعة ففي الجواهر : لم نقف على ما يدل على استحبابه ، ولكنه لا بأس بالقول به لشرفه وكونه محلا لإجابة الدعاء . ( و ) الخامس ( لتفريق بين الأطفال وأمهاتهم ) لأنه يستوجب الرحمة والرأفة . ( و ) السادس ( تحويل الإمام الرداء ) إذا صعد المنبر بعد الصلاة فيجعل ما على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة الاستسقاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء حديث 2 .