تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
وكل قوم يتوجهون إلى ركنهم فالعراقي لأهل العراق واليماني لأهل اليمن والمغربي لأهل المغرب والشامي لأهل الشام وعلامة العراق
شرح
الله عليه وآله ) عن الصلاة على ظهر الكعبة ( 1 ) . وكلاهما كما ترى ، أما الأول : فلما عرفت في المسألة السابقة من عدم كون الكعبة بتمامها قبلة لعدم امكان محاذاتها كذلك ، بل كل جزء من أجزائها قبلة ، وأما الثاني : فلضعف سنده واعراض الأصحاب عنه فلا يعتمد عليه . فتحصل : أن الأقوى جواز الصلاة على ظهر الكعبة اختيارا ( وكل قوم يتوجهون إلى ركنهم ) لعدم تحقق المحاذاة بينهم وبين الكعبة إلا بذلك ( فالعراقي ) وهو الذي فيه الحجر ( لأهل العراق ) كما هو المشهور ، ولكن الظاهر أن الركن الذي يكون متصلا بحجر إسماعيل وهو في حذاء الركن الذي فيه الحجر هو الذي يتوجه إليه العراقي ( واليماني لأهل اليمن ، والمغربي لأهل المغرب ، والشامي لأهل الشام ) . أمارات القبلة الموضع الثاني في أحكام المستقبل : يجب - مع الامكان - تحصيل العلم بالتوجه إلى الكعبة أو ما يكون بحكم العلم كالبينة ، بل قد عرفت في بحث المواقيت أن الأقوى حجية خبر الثقة أيضا إن كان الأخبار عن حس ، ومن جملة الأمارات المحصلة للعلم هي العلائم التي ذكرها الأصحاب لتشخيص قبلة البلاد المستنبطة من قواعد الهيئة وغيرها . ( وعلامة ) أهل ( العراق ) على ما ذكره المصنف رحمه الله وغيره من الأصحاب .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 19 - من أبواب القبلة حديث 1 .