تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
وعلى سطحها يبرز بين يديه بعضها
شرح
عليه ، مضافا إلى ضعف سنده ، مع احتمال إرادة الصلاة إلى أي جانب من جوانبها الأربعة . فتحصل : أن الأقوى جواز الفريضة في الكعبة على كراهية ، وأما النافلة فيها فحيث إن دليل المنع المحمول على الكراهة مختص بالفريضة فتجوز بلا كراهة . ( و ) المصلي ( على سطحها يبرز بين يديه بعضها ) كما هو المشهور ، وعن الصدوق والشيخ في الخلاف والقاضي : يستلقي على ظهره ويصلي إلى البيت المعمور . واحتج الشيخ رحمة الله عليه : بالاجماع ، وبخبر عبد السلام عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ، فقال : إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ( 1 ) . وفيهما نظر : أما الاجماع : فلوهنه بظهور الخلاف . وأما الخبر : فلضعف سنده مضافا إلى اعراض المشهور عنه ، فلا يصح الاعتماد عليه في رفع اليد عن أدلة وجوب الركوع والسجود والقيام . فالأقوى ما هو المشهور . الصلاة على سطح الكعبة ثم إنه هل تجوز الصلاة على سطح الكعبة اختيارا أم لا تجوز ؟ قولان : قد استدل للثاني : بأن الواجب في الصلاة هو التوجه إلى الكعبة وجعلها بتمامها قباله ، ولا يصدق ذلك على المصلي على سطحها ، وبما في حديث المناهي : نهى رسول الله ( صلى
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 19 - من أبواب القبلة حديث 2 .