تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
فقد أدرك العصر ( 1 ) . ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة ( 2 ) . وموثق عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ( 3 ) . ودعوى أخصية الخبرين الأخيرين من المدعي والنبويان وإن عم أولهما لكل صلاة إلا أنه من حيث كونه عاميا لا يعتمد عليه فالحكم محل اشكال ، مندفعة بأن المناقشة في مثل هذا الخبر المشهور المعمول به لدى الأصحاب المعتضد بالأخبار الخاصة ليس في محلها ، فالمستند من حيث السند لا اشكال فيه . وأما من حيث المدلول ، فملخص القول فيه يقع في مواضع : الأول : قد أشكل على دلالته على الحكم بوجهين : ( 1 ) إن الحكم في النصوص المذكورة معلق علي مضي الركعة ، فيختص بمن دخل في الصلاة معتقدا ادراك التمام أو غافلا عنه ثم انقضى الوقت بعد ادراك الركعة ، ولا يشمل من علم من أول الأمر عدم سعة الوقت إلا لا دراك ركعة . ( 2 ) أنه يمكن أن يكون المراد من النبوي : أن ادراك ركعة من الصلاة مع الإمام بمنزلة ادراك الجميع ، إذ ليس فيه ما يدل على أن التنزيل المذكور بملاحظة الوقت .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب المواقيت حديث 5 . ( 2 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب المواقيت حديث 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب المواقيت حديث 3 .