تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الثالثة تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل إلا في مواضع ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها عليه
شرح
المسألة ( الثالثة : تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل ) بلا خلاف ولا اشكال ، وتدل عليه جملة من النصوص المتقدمة ( إلا في مواضع ) كالمغرب والعشاء الآخرة لمن أفاض من عرفات ، فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى ولو صار إلى ثلثه كما يدل عليه صحيح ابن مسلم ، والعشاء الآخرة مطلقا فإن الأولى أن يؤخر حتى يسقط الشفق ، والمتنفل فإن الأفضل له تأخير الظهرين والاتيان بهما بعد النافلة ، والمستحاضة المعتبر في صحة صلاتها الغسل فإنها تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت الفضيلة . وألحقوا بهذه المواضع مواضع كثيرة لا يهمنا التعرض لها ( ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها عليه ) لأنه مقتضى شرطية الوقت .

قاعدة من أدرك

المسألة الرابعة : من أدرك ركعة من الوقت مقدار أداء ركعة من الفريضة لزمه أدائها ، ويكون بذلك مؤديا بلا خلاف في الأول ، بل في المدارك : أنه مجمع عليه بين الأصحاب . والدليل عليه ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ( 1 ) . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب المواقيت حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 71 | السيد محمد صادق الروحاني