تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الثانية يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها ،
شرح
ما ورد في الموارد المخصوصة الدال على الجواز . فالأقوى تبعا لجملة من الأساطين : جواز التطوع لمن عليه فائتة .

كراهة النوافل في خمسة أوقات

المسألة ( الثانية ) : المشهور بين الأصحاب أنه ( يكره ابتداء النوافل ) المبتدئة في خمسة أوقات : أحدها : ( عند طلوع الشمس ) حتى يذهب شعاعها ( و ) يصفو ، الثاني : عند ( غروبها ) . واستدل للكراهة فيهما : برواية الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا صلاة بعد الفجر حين تطلع الشمس ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ( 1 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان ( 2 ) . وخبر معاوية عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ( 3 ) . وقريب منها غيرها . وبما في حديث المناهي ( 4 ) : نهي رسول الله عن الصلاة عند طلوع الشمس
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب المواقيت حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 - كتاب الطهارة . ( 3 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب المواقيت حديث 2 . ( 4 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب المواقيت حديث 6 .