تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
بغير سورة الجمعة متعمدا قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 1 ) . وخبره الآخر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجمعة في السفر ما اقرأ فيهما ؟ قال ( عليه السلام ) : اقرأ فيهم بقل هو الله أحد ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . ويشهد لهذا الجمع مضافا إلى أنه جمع عرفي مرفوع . حريز وربعي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك وفي صلاة العصر مثل ذلك ( 3 ) . فإن قلت : إن جملة نصوص المقام صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في صلاة الجمعة : لا بأس بأن تقرأ فيهما بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا وهو ( 4 ) أخص من كلتا الطائفتين ، وبمنطوقه ، يقيد ما دل على الوجوب بغير صورة الاستعجال ، وبمفهومه يقيد ما دل على عدم الوجوب بصورة الاستعجال . قلت : إن صحيح ابن يقطين يأبى عن هذا الحمل لأن السؤال فيه إنما يكون عن ترك الجمعة متعمدا أي من غير عذر ، فلا يصح حمل الجواب على غير هذا المورد ، مع أنه لعدم القائل بهذا التفصيل لا يعتمد عليه ، مع اختصاصه بصلاة الجمعة فتأمل . وأما عصر يوم الجمعة فيشهد لاستحبابها فيها : مرفوع حريز المتقدم ، وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) - في حديث - : اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 71 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 71 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 71 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 468 | السيد محمد صادق الروحاني