تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
فإن قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والعصر ( 1 ) . وأما في صبح يوم الجمعة فيستحب قراءة الجمعة والتوحيد ، وتدل عليه : روايات : كخبر حسين بن أبي حمزة قال : قلت : بما أقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ؟ فقال ( عليه السلام ) : اقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية بقل هو الله أحد ( 2 ) . ويظهر من جملة من الأخبار كمرفوعة حريز المتقدمة استحباب المنافقين في الثانية ، ويظهر من خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى قال : رأيت أبي يصلي ليلة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين ، وفي الفجر بسورة سبح اسم ربك الأعلى . استحباب قراءة سبح اسم في الثانية ( 3 ) . والكل حسن لعدم المنافاة بينها . وأما المغرب والعشاء ليلة الجمعة فيستحب فيهما الجمعة والأعلى ، وتشهد له روايات : كخبر منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين . الحديث . ( 4 ) وقريب منه خبر أبي بصير ( 5 ) ، وخبر البزنطي ( 6 ) . وبعض الروايات يدل على استحباب المنافقين في ثانية العشاء كمرفوعة حريز المتقدمة ، كما أن بعض الأخبار يدل على استحباب التوحيد في ثانية المغرب كخبر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 10 . ( 3 ) الوسائل باب 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 9 . ( 4 ) الوسائل باب 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 8 . ( 5 ) الوسائل باب 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 . ( 6 ) الوسائل باب 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 11 .