تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
ويحرم قول آمين ويبطل
شرح
الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد . الحديث ( 1 ) . والكل حسن كما تقدم . تنبيهان الأول : المشهور بين الأصحاب أنه ( يحرم قول آمين ) آخر الحمد ، بل عن جماعة من الأساطين : دعوى الاجماع عليه ، بل ( و ) على أنه ( يبطل ) الصلاة . وتشهد له : جملة من النصوص : كحسن جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين ( 2 ) . وصحيح معاوية بن وهب : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أقول : آمين إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؟ قال : هم اليهود والنصارى ( 3 ) . وخبر ابن مسكان عن محمد الحلبي : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أقول : إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين ؟ قال : لا ( 4 ) . وظاهر النهي في أمثال المقام وإن كان هو المانعية أو القاطعية لا الحرمة النفسية ، إلا أنه يكفي للحكم بمبطليتها حرمتها النفسية أيضا بناء على ما هو الحق من أن الكلام المحرم مبطل للصلاة مطلقا فلا ينبغي الاشكال في كونها مبطلة . وأما صحيح جميل : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الناس في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 11 . ( 2 ) الوسائل باب 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3 .