ويحرم قول آمين ويبطل
شرح
الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب
سورة الجمعة وقل هو الله أحد . الحديث ( 1 ) . والكل حسن كما تقدم .
تنبيهان
الأول : المشهور بين الأصحاب أنه ( يحرم قول آمين ) آخر الحمد ، بل عن
جماعة من الأساطين : دعوى الاجماع عليه ، بل ( و ) على أنه ( يبطل ) الصلاة .
وتشهد له : جملة من النصوص : كحسن جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ولا
تقل آمين ( 2 ) .
وصحيح معاوية بن وهب : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أقول : آمين إذا
قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؟ قال : هم اليهود والنصارى ( 3 ) .
وخبر ابن مسكان عن محمد الحلبي : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أقول :
إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين ؟ قال : لا ( 4 ) .
وظاهر النهي في أمثال المقام وإن كان هو المانعية أو القاطعية لا الحرمة النفسية ،
إلا أنه يكفي للحكم بمبطليتها حرمتها النفسية أيضا بناء على ما هو الحق من أن
الكلام المحرم مبطل للصلاة مطلقا فلا ينبغي الاشكال في كونها مبطلة .
وأما صحيح جميل : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الناس في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 11 .
( 2 ) الوسائل باب 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3 .