تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
ويستحب الجهر بالبسملة في الاخفات
شرح
أخرى احتياطا لا يقصد أن يكونا معا جزء للصلاة بل يقصد أنه إن لم يقع الأولى جزء فلتكن الثانية جزء . ثم إنه لا خلاف في اختصاص الحكم منعا أو كراهة بالفريضة ، ويشهد له موثق زرارة قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنما يكره أن تجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس ( 1 ) ( ويؤيده ) تشريعه في نوافل مخصوصة راجع كتب العبادات .

يستحب الجهر بالبسملة

( ويستحب ) فيها أمور : الأول ( الجهر بالبسملة ) في مواضع يتعين ( في‍ ) - ها ( الاخفات ) على المشهور ، وعن الخلاف : دعوى الاجماع عليه ، وعن القاضي والصدوق : وجوبه مطلقا ، وعن الحلي : تخصيص الحكم بالأولتين ، وعن الإسكافي : تخصيص الحكم بالإمام . ومستند الحكم جملة من النصوص : كصحيح صفوان الجمال : صليت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعا ( 2 ) . وما عن العيون بسنده الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) : أنه كتب إلى المأمون : والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 21 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 21 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 6 .