ولا قراءة سورتين بعد الحمد
شرح
الاقتصار عليه والعدول إلى سورة أخرى بناء على عدمه لما تقدم من التخيير بين
الاتيان بالسورة وعدمه في ضيق الوقت فراجع .
في القران بين سورتين أو أزيد
( و ) المسألة التاسعة : نسب إلى المشهور بين القدماء : إنه ( لا ) يجوز ( قراءة سورتين ) أو أزيد ( بعد الحمد ) في ركعة ، وعن الصدوق : إنه من دين الإمامية . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح منصور بن حازم : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر ( 1 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا لكل سورة ركعة ( 2 ) . وموثق زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : في الرجل يقرن بين السورتين في الركعة إن لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود فقال : ذلك في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس ( 3 ) . ونحوها غيرها . وفيه : أنه لا بد من صرفها عن ظاهرها وحملها على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز كصحيح علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القران بين السورتين في النافلة والمكتوبة قال : لا بأس ( 4 ) . ويشهد لهذا الجمع ما رواه ابن إدريس عن زرارة عن الإمام الباقر ( عليههامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث .
( 4 ) الوسائل باب 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث .