تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
الرحمن الرحيم ؟ قال : نعم ( 1 ) . وخبر صفوان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ما أنزل الله من السماء كتابا إلا وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم ، وإنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء للأخرى ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . فما في بعض النصوص من جواز تركها من السورة كصحيح الحلبيين عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أنهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال : نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا فقال : أفيقرأها مع السورة الأخرى ؟ قال : لا ( 3 ) . ونحوه غيره لا ينافي جزئيتها منها ، بل يؤيد ما اخترناه من عدم وجوب السورة الكاملة وجواز التبعيض ، وعليه فلا وجه لحمل هذه النصوص على التقية كما ذكره جماعة .

تعيين البسملة للسورة

ثم إنه بعد ما عرفت جزئيتها من كل سورة فاعلم أنه يجب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، ويظهر وجهه بعد بيان مقدمتين : الأولى : إن قراءة السورة كقراءة القصيدة ونحوها عبارة عن الاتيان بالألفاظ المطابقة لألفاظها ، مع اللحاظ الاستعمالي للمقروء ومع عدمه لا تصدق القراءة والحكاية ، ولا يصح أن يقال : قرأت السورة أو القصيدة المعدومة ، لكون ما أتى به مثلها لا عينها ، وهذا بخلاف ما لو أتى بها مع اللحاظ الاستعمالي ، فإن اللحاظ يوجب نحوا من الاتحاد بينهما ، فيصح أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 12 . ( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3 .