تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
على تأخر وقتها عن المغيب . ومنها : مكاتبة عبد الله بن وضاح إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) : يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن أفأصلي وأفطر إن كنت صائما ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك ( 1 ) . وفيه : عدم ظهور الحمرة التي ترتفع فوق الجبل في الحمرة المشرقية ، إذ يحتمل أن يكون المراد منها الصفرة الحاصلة في الأماكن العالية عند اشراف الغروب ، أو الحمرة العارضة الموجبة للشك في استتار القرص في الأفق ، فيكون الأمر بالاحتياط لأجل كون الشبهة موضوعية كما يشهد له التعبير بالاحتياط ، إذ لو كانت الشبهة حكمية كان عليه بيان الحكم لا الأمر بالاحتياط . ودعوى : أن التعبير عن وجوب التأخير واقعا تعبدا . بقوله ( أرى لك أن تأخذ بالحائطة ( 2 ) ) لأجل التقية ، مندفعة بأنه لا شاهد عليها ، مع أن الأمر بالاحتياط أيضا مخالف للتقية . ومنها : صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لي : مسوا بالمغرب قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا ( 3 ) . وفيه : أنه لا يكون المراد من قوله ( عليه السلام ) : فإن الشمس تغيب . . . الخ أنها تغيب حقيقة قبل أن تغيب من عندهم ، إذ لا يعتبر غيابها عن جميع الآفاق بالضرورة ، بل كل واحد من أفراد المصلي يكون تكليفه منوطا بغيبوبتها في بلده ، ففي
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب المواقيت حديث 14 . ( 2 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب المواقيت حديث 14 . ( 3 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب المواقيت حديث 13 .