تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
وأيضا انقدح عدم صحة الاستدلال لهذا القول بالنصوص الواردة في الإفاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس كموثق يونس : قلت للصادق ( عليه السلام ) : متى الإفاضة من عرفات ؟ قال : إذا ذهبت الحمرة ، يعني من الجانب الشرقي . وعن التهذيب نقله مذيلا بقوله : أشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس ( 1 ) . ونحوه غيره لما عرفت من أن ذهاب الحمرة من المشرق ومن مطلع الشمس ملازم لاستتار القرص . كما أنه ظهر عدم دلالة خبر محمد بن علي قال : صحبت الرضا ( عليه السلام ) فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق - يعني السواد ( 2 ) - . لهذا القول . ومنها : الأخبار الدالة على دخول الوقت ببدو الأنجم . كصحيح زرارة : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن وقت افطار الصائم ، فقال : حين تبدو ثلاثة أنجم ( 3 ) . ونحوه غيره . وفيه : أن ظهور الأنجم أيضا ملازم للاستتار كما يشهد له خبر زرارة الصريح في ذلك . ومنها : خبر أبان : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أي ساعة كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوتر ؟ قال : مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب ( 4 ) . فإنه يدل على انفصال وقت الصلاة عن مغيب الشمس بمقدار يسع الوتر . وفيه : أنه ( عليه السلام ) قال ( صلاة المغرب ) ولم يقل وقت المغرب ، وحيث إنه يمكن أن يكون الفصل لأجل السعي إلى المسجد والأذان والإقامة ، فلا يدل الخبر
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب احرام الحج من كتاب الحج حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب المواقيت حديث 8 . ( 3 ) الوسائل - باب 52 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم حديث 3 . ( 4 ) الوسائل - باب 54 - من أبواب المواقيت حديث 2 .