الثالث القيام وهو ركن مع القدرة
شرح
المجموع سبعا ، وسيأتي الكلام فيه وفي أنه لو أتى بالسبع يتخير في تعيين تكبيرة
الاحرام في أيتها شاء ، أو يحرم بالجميع ، أو يتعين اختيار الأولى أو اختيار الأخيرة في
مبحث ما يستحب في الصلاة عند ذكر المصنف ره وتعرضه لهذه المسألة فانتظر .
في القيام
( الثالث ) من أفعال الصلاة : ( القيام ) اجماعا ، وتشهد له جملة من النصوص : كمصحح أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل ( الذين يذكرون الله قياما وقعودا ) قال ( عليه السلام ) : الصحيح يصلي قائما والمريض جالسا ( 1 ) . وصحيح زرارة قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . ( وهو ركن مع القدرة ) في الجملة ، فمن تركه عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، والمصنف ره تبعا لجماعة من الأساطين أطلق أن القيام ركن ، وعنه قده في بعض كتبه التصريح بأنه ركن مطلقا ، واستدل له : بالاجماع ، وباطلاق ما دل على وجوبه وفيهما نظر : أما الأول : فلأنه لا خلاف في صحة صلاة ناسي القراءة ، مع أنه يفوت بعض القيام ، وأما الثاني فلحكومة حديث ( لا تعاد ) ( 3 ) عليه ، وبه يقيد بصورة العمد . فالأولى أن يقال : إن القيام حال التكبير ركن ، وكذلك القيام المتصل بالركوع ،هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب القيام حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 29 من أبواب القراءة حديث 5 .