تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
إلى شحمتي الأذن .
شرح
أو إلى أسفل منه ، ويشهد له صحيح معاوية : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا أو إلى النحر ( 1 ) . ويشهد له المرسل عن الإمام علي ( عليه السلام ) في قوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) أن معناه رفع يدك إلى النحر في الصلاة ( 2 ) . أو ( إلى شحمتي الأذنين ) وعن المعتبر : الاستدلال له برواية أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك . ( 3 ) فتأمل ، ويعتبر عدم تجاوز الرفع ، الأذنين للنهي عنه في صحيح زرارة المتقدم . وكيفية الرفع أن يبتدأ بالتكبير بابتداء الرفع وينتهي بانتهائه كما هو المشهور لقوله ( عليه السلام ) في رواية العلل : إنما يرفع اليدان بالتكبير ( 4 ) ولا يبعد استفادته من سائر النصوص المتضمنة للأمر بالرفع في التكبير أو عند كل تكبيرة أو إذا كبرت ، حيث إن الظاهر منها اعتبار المقارنة العرفية ، وهي إنما تتحقق بالكيفية المذكورة . وأما ما عن بعض من تعين كون التكبيرة بعد الرفع قبل الارسال مستندا إلى صحيح الحلبي : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ( 5 ) بدعوى أن ( ثم ) تدل على التراخي ، فضعيف إذ الظاهر أنه لم يرد من ثم وفاء في هذه النصوص الترتيب ، وإلا لزم التنافي بين الصحيح وصحيح زرارة المتقدم حيث رتب رفع اليدين فيه على التكبير . تنبيه : لا ريب في استحباب أن يضيف إلى تكبيرة الاحرام ستا فيكون
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 15 . ( 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 5 . ( 4 ) الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 11 . ( 5 ) الوسائل باب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 1 .