تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
ويستحب رفع اليدين بها
شرح

رفع اليدين حال التكبيرة

( ويستحب رفع اليدين بها ) بلا خلاف ، وعن السيد الرضي ره : وجوبه في جميع التكبيرات ، وعن الإسكافي : موافقته في خصوص تكبيرة الاحرام . واستدل له بصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إذا أقمت الصلاة فكبرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفيك أذنيك ، أي حيال خديك . ( 1 ) وصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل ( فصل لربك وانحر ) قال ( عليه السلام ) : هو رفع يديك حذاء وجهك . ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وفيه : أنه لا بد من حمل هذه الأخبار على الاستحباب بقرينة ما في النصوص من التعليلات الظاهرة في الاستحباب ، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى ( عليه السلام ) : على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة . ( 3 ) فإن عدم وجوبه على غير الإمام يستلزم عدم وجوبه على الإمام أيضا لعدم القول بالفصل بينهما . ودعوى احتمال إرادة الرفع حال القنوت من الرفع فيه ، مندفعة بأن الظاهر منه إرادة الرفع فيما من شأنه أن يرفع به اليد ، وأظهر مصاديقه التكبيرة . وليكن الرفع إلى حيال الوجه كما نسب إلى الأشهر ويشهد له صحيح زرارة وصحيح ابن سنان المتقدمان .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 7 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 366 | السيد محمد صادق الروحاني