تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
إليها إذا لم يتجاوز محل العدول بلا خلاف فيه ، بل عن غير واحد ، دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيحة زرارة الطويلة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) وفيها : وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر ، وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب ، وإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر ، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ثم تصلي المغرب ، وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم وصل المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة ( 1 ) ونحوها غيرها . وأما خبر الحسن بن زياد الصيقل عن سيدنا الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - قلت : فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال ( عليه السلام ) : فليتم صلاته ثم ليقض المغرب ( 2 ) فلضعف سنده واعراض الأصحاب عنه ومعارضته للروايات الصحيحة لا بد من طرحه أو تأويله . ثم إنه نسب إلى المشهور : أنه إن قدم العصر أو العشاء على سابقتها سهوا في الوقت المختص لها بطلت ، ولكن الأقوى تبعا لجماعة من المحققين : الصحة لاطلاق الأدلة . واستدل للمشهور : بأن موضوع الأدلة المتقدمة : هي الصلاة الصحيحة من جميع الجهات عدا جهة الترتيب ، فإذا كانت باطلة لفقد شرط الوقت لا تكون
هامش
( 1 ) الوسائل باب 63 من أبواب المواقيت حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 63 من أبواب المواقيت حديث 5 .