الفصل السادس في الأذان والإقامة وهما مستحبان في الصلوات
الخمس أداءا وقضاءا للمنفرد والجامع رجلا كان أو امرأة
شرح
الحسين ( عليه السلام ) تذللا له واستكانة إليه ( 1 ) .
ومرسل الفقيه عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : السجود على طين قبر
الحسين ( عليه السلام ) ينور إلى الأرضين السبع ( 2 ) إلى غير ذلك من النصوص الدالة
عليه .
الفصل السادس في الأذان والإقامة
وهما يطلقان في عرف الشارع والمتشرعة على الأذكار الخاصة التي شرعت إمام الصلاة ، والنظر فيهما يقع في مواضع . الأول : فيما يؤذن له ويقام ( وهما مستحبان في الصلوات الخمس أداء وقضاء للمنفرد والجامع رجلا كان أو امرأة ) كما هو المنسوب إلى المشهور ، وعن الشيخين وابن حمزة وابن البراج : أنهما واجبان في صلاة الجماعة ، وعن السيد : القول بوجوب الإقامة في كل فريضة على الرجال ، والأذان والإقامة على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة وعلى الرجال خاصة في الجماعة ، وعن ابن أبي عقيل : يجب الأذان في الصبح والمغرب والإقامة في جميع الصلوات ، وعن ابن الجنيد : أنهما واجبان مطلقا في الصبح والمغرب والجمعة ، وتجب الإقامة في باقي الصلوات . ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ، وقبل الشروع في بيان ما يستفاد منها بعد الجمع ينبغي تأسيس الأصل في المقام ليكون هو المرجع عند فقد الدليل .هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب ما يسجد عليه حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب ما يسجد عليه حديث 1 .