تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
أقول : مقتضى النصوص المتقدمة أن الثوب مطلقا هو البدل الأول من غير فرق بين كونه من القطن أو الكتان أو غيرهما . ودعوى تقييدها بصحيح منصور ، مندفعة بأنه لا مفهوم له كي يقيد به النصوص ، ومنطوقه لا ينافيها ، فلا وجه للتقييد ، فالأظهر ، أنه لو لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان ولم يتمكن من السجود عليه سجد على ثوبه ، وإن لم يكن سجد عليه ظهر كفه .

السجود على ما لا تتمكن الجبهة عليه

الثاني : يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يستقر الجبهة عليه ، فلا يجوز على الطين الذي لا تستقر الجبهة عليه ، ومع استقراره لا بأس بالسجود عليه بلا خلاف فيهما . ويشهد لهما موثق عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض ( 1 ) . وموثقه الآخر عنه ( عليه السلام ) : في الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال ( عليه السلام ) : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ( 2 ) ومثله صحيح هشام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلي حديث 9 . ( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلي حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلي حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 284 | السيد محمد صادق الروحاني