شرح
وتحقيق القول في ذلك يحتاج إلى ذكر النصوص الواردة في المقام ، فمنها : صحيح
منصور عن غير واحد من أصحابنا قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنا نكون بأرض
باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ولكن اجعل بينك وبينه
شيئا قطنا أو كتانا ( 1 ) .
ودعوى أن ظاهره جواز السجود على القطن والكتان اختيارا قد عرفت
دفعها .
ومنها : خبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قلت له : أكون في السفر
فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : تسجد
على بعض ثوبك ، فقلت : ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال
( عليه السلام ) : اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد ( 2 ) .
ومنها : خبره الآخر المروي عن الفقيه : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض قال ( عليه السلام ) :
يضع ثوبه تحت جبهته ( 3 ) .
ومنها : خبره الثالث المروي عن العلل ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في
سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف أن يسجد على الرمضاء أحرقت وجهه قال
( عليه السلام ) : يسجد على ظهر كفه فإنها إحدى المساجد ( 4 ) .
ومنها : خبر أحمد بن عمر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث 7 .
( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث 8 .
( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث 6 .