ولا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود أو ما خرج عنها بالاستحالة
كالمعادن ، ويجوز مع عدم الأرض السجود على الثلج والقير وغيرهما ومع
الحر على الثوب ، وإن فقد فعلى اليد
شرح
وفي الجميع نظر : إذ النبوي ضعيف السند والدلالة لاحتمال أن يكون المراد
بالمساجد الأماكن المعدة للصلاة فيكون أجنبيا عن المقام ، وقد عرفت أنه لا دليل على
اعتبار طهارة موضع السجود سوى الاجماع وصحيح ابن محبوب ، وهما مختصان
بمسجد الجبهة كما تقدم . وأما الاجماع فقد مر أنه على العدم .
( و ) قد انقدح مما ذكرناه أنه ( لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود
أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن ) إذا صح سلب اسم الأرض عنه كالملح ، وإنما
قيدنا بصحة سلب اسم الأرض عنه للتنبيه على أن مناط المنع ذلك لا صدق اسم
المعدن ، فلا يهمنا البحث عن تحقيق معنى المعدن .
بقي في المقام أمور لا بد من التنبيه عليها .