تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ولا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن ، ويجوز مع عدم الأرض السجود على الثلج والقير وغيرهما ومع الحر على الثوب ، وإن فقد فعلى اليد
شرح
وفي الجميع نظر : إذ النبوي ضعيف السند والدلالة لاحتمال أن يكون المراد بالمساجد الأماكن المعدة للصلاة فيكون أجنبيا عن المقام ، وقد عرفت أنه لا دليل على اعتبار طهارة موضع السجود سوى الاجماع وصحيح ابن محبوب ، وهما مختصان بمسجد الجبهة كما تقدم . وأما الاجماع فقد مر أنه على العدم . ( و ) قد انقدح مما ذكرناه أنه ( لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن ) إذا صح سلب اسم الأرض عنه كالملح ، وإنما قيدنا بصحة سلب اسم الأرض عنه للتنبيه على أن مناط المنع ذلك لا صدق اسم المعدن ، فلا يهمنا البحث عن تحقيق معنى المعدن . بقي في المقام أمور لا بد من التنبيه عليها .

ما يسجد عليه عند الاضطرار

الأول : يجوز السجود مع عدم الأرض وعدم نباتها الذي يجوز السجود عليه على غيرهما مما لا يسجد عليه عند الاختيار ، وهذا في الجملة مما لا خلاف فيه ، بل عليه الاجماع . وإنما الكلام في وجود بدل شرعي اضطراري مطلقا كما هو المشهور أو مع الحر ، كما ذكره المصنف ره حيث قال ( ويجوز ) السجود ( مع عدم الأرض على الثلج والقير وغيرهما ومع الحر على الثوب وإن فقد فعلى اليد ) أو عدمه مطلقا فيكفي وضع جبهته على أي شئ يكون كما اختاره بعض .