شرح
والمناقشة فيه بأن الجص لا يطهر بالماء والنار قطعا فكيف حكم ( عليه السلام )
بأنهما قد طهراه قد تقدم الجواب عنها في كتاب الطهارة .
السجود على القرطاس
الثالث : يجوز السجود على القرطاس بلا خلاف ، بل عن التذكرة والمدارك وغيرهما : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له : صحيح علي بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز ( 1 ) . وصحيح صفوان قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء ( 2 ) . وصحيح ابن دراج عنه ( عليه السلام ) : أنه ( عليه السلام ) كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة ( 3 ) . فهذا في الجملة مما لا اشكال فيه ولا خلاف . وإنما الكلام ، في القرطاس المتخذ من غير ما يصح السجود عليه ، وعن جماعة : جواز السجود عليه ، ولكن عن الجعفرية وارشادها وغيرهما : التقييد بما إذا كان متخذا من ما يسجد عليه ، وعن القواعد واللمعة والتذكرة وغيرها : التقييد بما إذا كان متخذا من النبات ، والظاهر أن المراد النبات : إن كان مما لا يؤكل ولا يلبس كما لا يخفى . ففي المسألة قولان أقواهما ، الثاني ، لا لما قيل من أن عدم التقييد يستلزمهامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث 3 .