تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح

الجماعة للعراة

فروع : الأول : لا شبهة في مشروعية الجماعة للعراة لأدلة الجماعة ، وللموثقة المتقدمة ، ولصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ، قل يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس ( 1 ) . فما في خبر أبي البختري : فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى ( 2 ) لا بد من حمله على ما لا ينافي مشروعية الجماعة لعدم عمل الأصحاب به ، فلا يصلح لمعارضة ما تقدم . الثاني : ظاهر كثير من الفتاوى : أن الواجب على المأمومين وقوفهم في صف واحد ، وهو الأظهر ، لأنهم لو وقفوا في صف واحد أمنوا جميعا من المطلع فيجب عليهم الركوع والسجود ، وإن وقفوا في صفين فمن في الصف المتقدم بالنسبة إلى المتأخر كالإمام بالنسبة إليهم ، فلا بد وأن ينتقلوا إلى الايماء لعدم الأمن من المطلع ، وحيث إن الايماء بدل اضطراري لا ينتقل إليه مع امكان الركوع والسجود ، فلا يجوز الوقوف في الصف المتقدم . الثالث : لا يجب على من صلى قائما أن يجلس للايماء للسجود كما عن السيد عميد الدين ، لأنه ظاهر صحيحة علي بن جعفر المتقدمة إن لم يكن صريحها ، وقد استدل للسيد بأنه أقرب إلى هيئة السجود ، وبقوله ( عليه السلام ) : إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم . وباستصحاب وجوب الجلوس للسجود . وفيه : أن كل ذلك اجتهاد في مقابل النص .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 51 من أبواب لباس المصلي حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 52 من أبواب لباس المصلي حديث 1 .