تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
أو التشريك على الخلاف الآتي ، مضافا إلى الاجماع ، الآية الشريفة ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ( 1 ) والدلوك هو الزوال كما عن جماعة عمن اللغويين . وتدل عليه بعض الأخبار الآتية والنصوص المستفيضة كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ( 2 ) . وصحيح عبيد بن زرارة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ( 3 ) . إلى غير ذلك من الروايات الصريحة في ذلك . وما توهم أن يعارض هذه الأخبار إنما هي طائفتان من النصوص : الأولى : ما تدل بظاهرها على أن وقت الظهر بعد الزوال بقدم كصحيح إسماعيل بن عبد الخالق : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ، قال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول الشمس ( 4 ) . ونحوه موثق سعيد الأعرج ( 5 ) . الثانية ما تدل على أن وقت الظهر يدخل بعد الزوال بقدمين على ما في رواية ، وبذراع على ما في أخرى ، وهما واحد كما صرح به في بعض النصوص ، وهذه الطائفة تدل على أن وقت العصر بعد الزوال بذراعين وأربعة أقدام كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : سألته عن وقت الظهر ، فقال : ذراع من الشمس ووقت العصر
هامش
( 1 ) سورة الإسراء آية 78 . ( 2 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب المواقيت حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب المواقيت حديث 21 . ( 4 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب المواقيت حديث 9 . ( 5 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب المواقيت حديث 15 .